الحطاب الرعيني
398
مواهب الجليل
التنجيز لتعلقهما بمنجز وغيره كالطلاق ) ش : تصوره واضح . فرع : قال اللخمي : وإن قال لامرأته إن تزوجتك فلك الخيار أو كلما تزوجتك أو كل امرأة أتزوجها لزمه ، وليس بمنزلة قوله كل امرأة أتزوجها طالق لأن التمليك لا يحرم النكاح وقد تختار البقاء معه ، بل الغالب أن المرأة إذا تزوجت الرجل لا تختار فراقه بحضرة العقد وقربه انتهى . ص : ( واعتبر التخيير قبل بلوغها ) ش : هذه المسألة في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك . وقال في المنتقى : ومن خير امرأته وهي مغمورة جاز